المادة 1: تعريف الطفل
هو أن أي إنسان دون الثامنة عشرة من عمره، ما لم تقرر القوانين المحلية سناً آخر.
المادة 20: حماية الطفل المحروم من بيئة عائلية
الدولة ملزمة بتوفير حماية خاصة للطفل المحروم من بيئة عائلية، وعليها أن تضمن له رعاية بديلة بما في توفير المراكز المختصة، مع مراعاة الخلفية الثقافية التي نشأ منها هذا الطفل.
المادة 12: إحترام رأي الطفل
من الواجب أخذ رأي الطفل في جميع المسائل التي تتعلق بمصلحته بما في ذلك الإجراءات القضائية والإدارية.
المادة 14: حرية الفكر والضمير والتدين
على الدولة أن تحترم حق الطفل في التفكير وفي ما يمليه عليه ضميره وحقه في ممارسة عقيدته الدينية على أن يقوم والديه بتوجيهه بما يتناسب مع عمره وقدراته.
المادة 35: بيع الأطفال وخطفهم والمتاجرة بهم
للطفل الحق في الحماية من الإختطاف أو البيع أو الاتجار به لأي غرض من الأغراض.
المادة 3: المصالح الفضلى للطفل
إن جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بالطفل ينبغي أن تراعي مصالحه الحيوية. وعلى الدولة أن توفر للطفل الرعاية الملائمة في حالة قصور الوالدين أو من يتولون المسؤولية عن تقديم هذه الرعاية.
المادة 22: حقوق الأطفال اللاجئين
للأطفال اللاجين الحق في الحصول على الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبة للتمتع بالحقوق الواردة في هذه الإتفاقية.
المادة 8: الحق في الهوية
يقع على الدولة واجب حماية هوية الطفل بما في ذلك: الإسم والنسب والجنسية والصلات العائلية.
المادة 9: الفصل عن الوالدين
للطفل الحق في أن يعيش مع والديه ما لم يخالف ذلك مصالحه الفضلى، وكذلك للطفل الحق في استمرار اتصاله بوالديه إذا انفصل عن أحدهما أو كليهما.
المادة 7: الحق في الإسم والجنسية
للطفل الحق في الحصول على إسم عند ميلاده، كما له الحق في الحصول على جنسية ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
المادة 17: توفير المعلومات المناسبة
من حق الأطفال الحصول على المعلومات من شتى المصادر الوطنية والدولية وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيتهم الإجتماعية والروحية والمعنوية وصحتهم الجسدية والعقلية، وحمايتهم من المعلومات الضارة.
المادة 6: الحق في البقاء والنمو
لكل طفل الحق الأصيل في الحياة، والدولة ملزمة إلى أقصى حد ممكن بضمان بقاء الطفل ونموه.
المادة 2: عدم التمييز
جميع الحقوق تطبق على سائر الأطفال بدون إستثناء، بغض النظر عن عنصر الطفل أو لونه أو لغته أو جنسه أو دينه أو أصله القومي أو الاثني أو الاجتماعي أو ثروته أو عجزه.
المادة 31: الفراغ والتسلية والأنشطة الثقافية
للطفل الحق في الراحة وفي أوقات الفراغ واللعب والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية.
المادة 24: حقوق الطفل في الصحة
للطفل الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه والدولة ملزمة بصفة خاصة بتوفير الرعاية الطبية والوقائية، ونشر التثقيف الصحي العام وتخفيض وفيات الأطفال ومكافحة سوء التغذية وكفالة رعاية صحية مناسبة للأمهات قبل وبعد الولادة.
المادة 34: الإستغلال الجنسي للأطفال
للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال الاستغلال الجنسي.
المادة 5: توجيه الأبوين وتنمية قدرات الطفل
ينبغي على الدولة أن تحترم حقوق ومسؤوليات الوالدين والأسرة الواسعة في تقديم التوجيه للطفل عند ممارسته لحقوقه، بما يتناسب مع قدراته الخاصة.
المادة 10: لم شمل الأسرة
للأطفال ولوالديهم الحق في مغادرة أي بلد ودخول بلدهم الأصل بهدف لم شمل الأسرة.
المادة 16: حماية الحياة الخاصة
للأطفال الحق في الحماية من أي تعرض تعسفي لحياتهم الخاصة وشؤونهم العائلية ومن انتهاك حرمة منازلهم أو مراسلاتهم.
المادة 36: الحماية من الأشكال الأخرى من الإستغلال
للطفل الحق في الحماية من أي شكل من أشكال الإستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاهه.
الوحدة - فهم تأثير حوار الشباب في لبنان
( TBI ) يتم تنفيذ الوحدة من قبل جمعية عمل تنموي بلا حدود - نبع ومعهد (USAID) توني بلير للتغيير العالمي وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "الوحدة" تعني الوحدة والتآزر في اللغة العربية. من خلال هذه الوحدة والتكاتف ، يهدف هذا البرنامج إلى زيادة التسامح مع الاختلاف والتنوع للشباب ال......
مشروع "من أجل مستقبلها - رفع الوعي ضد زواج الأطفال بين اللاجئين في لبنان" ، 2020-2022
إن مشروع " من أجل مستقبلها " يهدف إلى رفع مستوى الوعي ضد زواج الأطفال والعنف القائم على النوع الإجتماعي بين اللاجئين في لبنان
مشروع تحسين المأوى الذاتي للاجئين الفلسطينيين المتضررين مباشرة من الاشتباكات المسلحة في حي الطيري
في إطار مشروع تحسين المأوى الذاتي للاجئين الفلسطينيين المتضررين مباشرة من الاشتباكات المسلحة في حي الطيري والمناطق المتاخمة (777)، الذي سيتم تنفيذه من قبل جمعية عمل تنموي بلا حدود - نبع بالشراكة مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين في الشرق الأدنى...